الشريف المرتضى

152

الذريعة إلى أصول الشريعة

الحول ، لمّا جاز أن يتكرّر فيها امتثال المأمور به ، انفصل « 1 » وقت الجواز من وقت الوجوب . فيقال لهم أكثر « 2 » الأقيسة الّتي ذكرتموها تقتضي - إذا صحّت - « 3 » الظّنّ ، ولا توجب العلم « 4 » ، ونحن في مسألة « 5 » طريقها العلم ، فلا يجوز أن يعتمد « 6 » فيها على « 7 » طرق « 8 » الظّنّ . والّذي ذكروه أوّلا غير لازم ، لأنّه « 9 » عندنا لا يجوز أن تؤخّر « 10 » الصّلاة عن أوّل الوقت إلاّ ببدل . هو العزم ، فلم يشبه « 11 » النّافلة ، وقد قدّمنا ذلك ، وبيّنّا « 12 » أنّا لم نثبت هذا البدل إلاّ بدليل ذكرناه . فإن قيل أيكفيه عزم في الجملة على أداء الواجبات مستقبلا ، أم يجب عزم على أداء هذه الصّلاة بعينها . قلنا : لا بدّ من عزم معيّن ، كمن أخّر ردّ وديعة ، فإنّه لا يكفيه عزم مجمل على أداء الواجبات ، بل لا بدّ من عزم على ردّها بعينها « 13 » مع الإمكان .

--> ( 1 ) - ب : - الحول ، تا اينجا . ( 2 ) - الف : + هذه . ( 3 ) - الف : - إذا صحت . ( 4 ) - ب وج : علما . ( 5 ) - ب : المسألة . ( 6 ) - ج : نعتمد . ( 7 ) - ب : - على . ( 8 ) - الف : طريق . ( 9 ) - ب : لأنا ، ج : لأن . ( 10 ) - الف : تأخر ، ج : يوخر . ( 11 ) - الف : تشبه . ( 12 ) - ج : بنينا . ( 13 ) - ب : - بعينها .